باب الآنية .
تنبيه : يستثنى من قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله عظم الآدمي فإنه لا يباح استعماله ويستثنى المغصوب لكن ليس بوارد على المصنف ولا على غيره لأن استعماله مباح من حيث الجملة ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله وهو الغصب .
قوله يباح اتخاذه واستعماله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب إلا أن أبا الفرج المقدسي كره الوضوء من إناء نحاس ورصاص وصفر والنص عدمه قال الزركشي ولا عبرة بما قاله وأبا الوقت الدينوري كره الوضوء من إناء ثمين كبلور وياقوت ذكره عنه ابن الصيرفى وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل الحديد وجهين .
قوله إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذهما .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم : الخرقي وصاحب الهداية و الخصال و المستوعب و المغني و الوجيز و المنور و ابن عبدوس في تذكرته و ابن رزين و ابن منجا في شرحهما وغيرهم .
قال المصنف : لا يختلف المذهب ـ فيما علمنا ـ في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة وقدمه في الفروع و المحرر و النظم و الرعايتين و الفائق و مجمع البحرين و الشرح و ابن عبيدان وغيرهم وعنه يجوز اتخاذهما وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب وأطلقهما في الحاويين وحكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال إذا اتخذ مسعطا أو قنديلا او نعلين أو مجمرة أو مدخنة ذهبا أو فضة ولا يحرم كالنعلين ومنع من الشربة والملعقة قال في الفروع كذا حكاه وهو غريب .
قلت هذا بعيد جدا والنفس تأبى صحة هذا .
قوله واستعمالها .
يعنى يحرم استعمالها وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به وقيل لا يحرم استعمالها بل يكره .
قلت وهو ضعيف جدا .
قال القاضي في الجامع الكبير : ظاهر كلام الخرقي أن النهى عن استعمال ذلك نهى تنزيه لا تحريم وجزم في الوجيز بصحة الطهارة منهما مع قوله بالكراهة