تزوج الطفل والمعتوه ليس بإجباره .
فوائد .
منها : ما قاله القاضى في الجامع الكبير : إن تزويج الطفل والمعتوه ليس بإجبار .
إنما الإجبار في حق من له إذن واختيار انتهى .
ومنها لو كان يخنق في الأحيان لم يجز تزويجه إلا بإذنه .
ومنها : ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : هو ظاهر كلام الإمام أحمد C والأصحاب .
وظاهر كلام ابن الجوزي : أن له الخيار .
ومنها : للأب قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغير .
قال في الفروع : إن صح بيعه وطلاقه .
وقال في الرعاية : ويصح قبول المميز بإذن وليه نص عليه .
قال في المغني و الشرح : فإن كان الغلام ابن عشر - وهو مميز - فقياس المذهب : جواز تفويض القبول إليه .
ومنها : حيث قلنا : يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة وفى أربع وجهان وأطلقهما في الفروع .
وظاهر المغني و الشرح : الإطلاق .
قال القاضي في المجرد : قياس المذهب : أنه لا يزوجه أكثر من واحدة .
قلت : وهو الصواب وجزم به في المذهب .
وقال القاضي في الجامع الكبير : له تزويج ابنه الصغير بأربع .
قال ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر .
وجزم به ابن رزين في شرحه وقال : إذا رأى فيه مصلحة .
وهو مراد من أطلق ويأتى حكم سائر الأولياء في تزويجهم لهما