المسألة الثانية : أولاده الذكور العاقلون البالغون : ليس له تزويجهم .
المسألة الثانية : أولاده الذكور العاقلين البالغين : ليس له تزويجهم .
يعنى بغير إذنهم بلا نزاع إلا أن يكون سفيها ففى إجباره وجهان .
وأطلقهما في الرعايتين و الفروع و البلغة و الحاوي الصغير في هذا الباب .
قلت : الأولى الإجبار إن كان أصلح له .
وتقدم ذلك أيضا في ( باب الحجر ) بأتم من هذا فليرجع .
المسألة الثالثة : ابنته البكر التى لها دون تسع سنين فله تزويجها بغير إذنها .
ورضاها بلا نزاع وحكاه ابن المنذر إجماعا .
المسألة الرابعة : البكر التى لها تسع سنين فأزيد إلى ما قبل البلوغ : له تزويجها بغير إذنها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الخرقي والمصنف في العمدة صاحب الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح وقلا : هذا المشهور .
وقدمه أيضا في النظم و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وعنه : لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها .
قال الشريف أبو جعفر : هو المنصوص عن الإمام أحمد C .
قال الزركشي : وهى أظهر .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و القواعد الأصولية وغيرهم .
واختار أبو بكر والشيخ تقي الدين رحمهما الله : عدم إجبار بنت تسع سنين بكرا كانت أو ثيبا .
قال في رواية عبد الله : إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها غيره إلا بإذنها .
قال بعض المتأخرين من الأصحاب : وهو الأقوى