الثاني : رضا الزوجين أو الأب المجبر للصغيرة .
قوله الثاني : رضا الزوجين فإن لم يرضيا - أو أحدهما - لم يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم .
اعل أن فى تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل .
إحداهما : أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار المجانين : فله تزويجهم سواء أذنونا أولا وسواء رضوا أم لا بمهر المثل أو بزيادة عليه .
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في كل واحد منهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر القاضى في إجبار مراهق عاقل نظر .
قلت : الصواب عدم إجباره .
وقيل : له تزويج الصغير إن احتاج إليه قاله القاضى في المجرد .
وحمله ابن عقيل على المراهق والأكثر على الحاجة مطلقا على ما يأتى قريبا .
وقال في الانتصار : يحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه سواء كان أبوه أة ولى غيره وقال صاحب الفروع : يتوجه أنه كأنثى أو كعبد .
وقال أبو يعلى الصغير : يحتمل أنه كثيب وإن سلمناه فلا مصلحة له وإذنه ضيق لا يكفى صمته .
وقيل : لا يزوج لهما بأكثر من مهر المثل اختاره القاضى .
ويأتى ذلك يف كلام المصنف في كتاب الصداق .
وقيل : لا يجبر المجنون البالغ بحال اختاره أبو بكر .
وقيل : يجبره مع الشهوة وإلا فلا اختاره القاضى .
وقيل : لا يزوجه إلا الحاكم ذكره في الرعاية .
قلت : تقديم الحاكم على الأب قول ساقط .
ويأتى هل لوصى الصغير الأجبار ؟ عند قوله ( ووصية في النكاح بمنزلته )