شروط النكاح خمسة .
تنبيه : ظاهر قوله وشروطه خمسة أحدها : تعيين الزوجين .
لو خطب امرأ' فأوجب له النكاح في غيرها فقبل يظنها مخطوبته : أنه لا يصح وهو صحيح نص عليه .
فائدة : قوله فإذا قال : زوجتك بنتي وله بنات : لم يصح حتى يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة : صح .
بلا نزاع في ذلك في الجملة لكن لو عينا في الباطن واحدة وعقدا عليها العقد باسم غير متميز نحو أن يقول ( بنتى ) وله بنات أو يسميها باسم وينويها في الباطن غير مسماه ففى الصحة وجهان اختار القاضى في الموضع : الصحة واختار أبو الخطاب والقاضى أيضا - في موضع آخر - البطلان .
ومأخذه : أن النكاح يشترط له الشهادة ويتعذر الإشهاد على النية .
وعن أبى حفص الكبرى : إن كانت المسماة غلظا : لم يحل نكاحها لكونها مزوجة أو غير ذلك : صح النكاح وإلا فلا .
ذكر ذلك في القاعدة الخامسة بعد المائة