إن تقدم القبول الإيجاب : لم يصح .
قوله وإن تقدم القبول الإيجاب : لم يصح .
هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز و البلغة و المنور و المحرر وقال : رواية واحدة .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وذكر ابن عقيل وجماعة : رواية بالصحة - منهم صاحب الفائق - إذا تقدم بلفظ الماضى أو الأمر قال الناظم : .
( وإن يتقدم لم نصححه بتة ... ولو صححوا تقديمه لم أبعد ) .
وقال في الرعاية - من عنده - لو قال ( زوجنى ) فقال ( زوجتك ) أو قال له الولى ( تزوجت ) فقال ( تزوجت ) صح .
وقال المصنف : ويحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب .
تنبيه : قوله وإن تراخى عنه : صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه يعنى : فى العرف .
قوله فإن تفرقا قبله : بطل الإيجاب .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا يبطل وعنه : لا يبطل مع غيبة الزوج .
قال الشيخ تقي الدين C : أخذت هذه الرواية من قوله - في رواية أبى طالب - في رجل مشى إليه قوم فقالوا ( زوج فلانا ) فقال ( قد زوجته على ألف ) فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال ( قد قبلت ) هل يكون هذا نكاحا ؟ .
قال : نعم فأشكل هذا النص على الأصحاب .
فقال القاضى : هذا حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد .
قال : وهو محمول على أنه قد كان وكل من قبل العقد عنه ثم أخبر بذلك فأمضاه .
ورده ابن عقيل وقال : رواية أبى طالب تعطى أن نكاح الموقوف صحيح قال الشيخ تقي الدين C : قد أحسن ابن عقيل وهو طريقه أبي بكر فإن هذا لبس تراخيا للقبول وإنما هو تراخ للإجازة