لو أوجب النكاح ثم جن قبل القبول : بطل العقد كموته فائدتان .
إحداهما : لو أوجب النكاح ثم جن قبل القبول : بطل العقد كموته نص عليه ولو أوجبه ثم أغنى قبل القبول : فهل يبطل العقد ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحداهما : يبطل وهو الصحيح جزم به في المغني و الكافى و الشرح و الرعاية و الفائق و شرح ابن رزين .
والوجه الثانى : لا يبطل قال القاضي في الجامع : هذا قياس المذهب .
قلت : ويتوجه : الصحة إذا قال في المجلس .
الثانية : ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة نص عليه وكذا بكتابة .
ذكره الأصحاب .
وكلام المصنف وغيره - ممن لم يذكر المسألة وأطلق في قولهم : لا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ ( الإنكاح ) - مرادهم : القادر على النطق فأما مع العجز المطلق : فيصح وأما الكتابة في حق القادر على النطق : فلا ينعقد بها النكاح مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقيل : ينعقد ذكرهما في المحرر وغيره وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال في الرعاية الكبرى : الأظهر المنع مع حضوره والصحة مع غيبته