تكون بالعربية لمن يحسنها الخ .
قوله بالعربية لمن يحسنها .
الصحيح من المذهب : أنه لا ينعقد إلا بالعربية لم يحسنها جزم به في الوجيز و الفائق و المنور و منتخب الأزجى وقدمه في المحرر و الفروع .
واختاره المصنف انعقاده بغيرها .
واختاره الشارح أيضا وقال : هو أقيس .
واختاره الشيخ تقي الدين C وصاحب الفائق وغيرهم .
وجزم به في التبصرة .
قوله فإن قدر على تعلمهما بالعربية : لم يلزمه فى أحد الوجهين .
يعنى إذا قلنا لا ينعقد النكاح إلا بالعربية لمن يحسنها وأطلقهما في المذهب و مبسوك الذهب و الخلاصة و المحرر و النظم .
أحدهما : لا يلزمه تعلمهما وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما وهو المذهب .
اختاره القاضى و ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح .
وجزم به في الفصول و الوجيز و المنور وغيرهم .
ونصره المصنف والشارح وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الفروع و الفائق وغيرهم .
والوجه الثانى : يلزمه .
ثقال في الرعايتين و الحاوي الصغير وإن قدر أن يتعلم ذلك بالعربية : لزمه في أصح الوجهين .
وقدمه في الهداية و المستوعب .
قوله فإن اقتصر على قول ( قبلت ) أو قال الخاطب للولي ( أزوجت ؟ ) قال ( نعم ) وللمتزوج ( أقبلت ؟ ) قال ( نعم ) صح ذكره الخرقي .
نص عليه وهو المذهب .
قال الزركشى : هذا منصوص الإمام أحمد C قطع به الجمهور ونصره الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع و الفائق .
ويحتمل أن لا يصح فيهما .
قال ابن عقيل : وهو الأشبه بالمذهب لعدم لفظ ( الإنكاح ) و ( التزويج ) .
واختار الصحة في اقتصاره على قول ( قبلت ) دون اقتصاره على قوله ( نعم ) في الإيجاب أو القبول