ما للمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل .
قوله وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل : النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة .
يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المصنف هنا وصاحب الرعاية الصغرى و الحاوى الصغير و الوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
والصحيح من المذهب : أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة .
وجزم به في المحرر و النظم و الفروع و الفائق و المنور .
ولعل من قطع أولا : أراد هذا .
لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهو الظاهر .
[ ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف صرح به الزركشي في شرح الوجيز ] .
وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وصححه في الكافى وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق وغيرهم .
وعنه : لا تنظر الكافرة من المسملة ما لا يظهر غالبا .
وعنه : هى معها كالأجنبى قدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوى الصغير وقالوا : نص عليه .
وقطع به الحلواني في التبصرة .
واستثنى القاضي أبو يعلى - على هذه الرواية - الكافرة المملوكة لمسلمة فإنه يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة وأطلقهما في المذهب .
فائدة : يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة وإلا فلا .
نص عليه .
وأما الرجل مع الرجل - ولو كان أمرد - فالمذهب : أنه لا ينظر منه إلا ما بين السرة والركبة وعليه الأصحاب وجزم به فى الفروع وغيره .
وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل : ينظر غير العورة .
فيحمل أنه كالأول لكن عند صاحب الرعاية : أنه أعم من الأول