يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة .
قوله ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و الفائق و المحرر .
وقال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وعنه : يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبا .
وعنه : لا يباح النظر إليه وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقطع به ابن البنا واختاره أبو بكر قاله القاضي نقله الشيخ تقي الدين C في شرح المحرر .
وقال ابن عقيل أيضا : يحرم النظر .
ونقل القاضي أيضا عن أبى بكر : الكراهة .
وقال الشيخ تقى الدين في شرح المحرر : ظاهر كلام الإمام أحمد C والقاضي : كراهة نظرها إلى وجهه وبدنه وقدميه واختار الكراهة .
وقيل : لا يحرم النظر إلى ما يظهر غالبا وقت مهنة وغفلة .
تنبيه : قال في الفروع : أطلق الأصحاب إباحة النظر للمرأة إلى غير العورة من الرجل .
ونقل الأثرم : يحرم النظر على أزواج النبي A .
قال ابن عقيل في الفنون : قال أبو بكر : لا تختلف الرواية أنه لا يجوز لهن .
قال في الفروع : ويؤيد الأول أن الإمام أحمد C : لم يحب بالتخصيص في الأخبار التى في المسألة .
وقال القاضي في الروايتين : يجوز لهن رواية واحدة لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم فجاز مفارقتهن في هذا القدر بقية النساء .
قلت : وهذا أولى