للصبى المميز غير ذى الشهوة : النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة .
قوله وللصبي المميز غير ذي الشهوة : النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : هو كالمحرم وأطلق في الكافى في المميز روايتين .
قوله فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم .
وهو المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : أنه كالأجنبى وأطلقهما في الكافي و الفائق و القواعد الأصولية .
وقيل : كالطفل ذكره في الرعاية الكبرى .
قلت : وهو ضعيف جدا .
وقال في الرعاية الصغرى : فهو كذى محرم .
وعنه : كأجنبى بالغ .
فائدتان .
إحداهما : حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة على الصحيح من المذهب .
وذكر أبو بكر قول الإمام أحمد في رواية عبد الله : رواية عن النبي A : [ إذا بلغت المحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها ] .
ونقل جعفر - في الرجل عنده الأرملة واليتيمة - : لا ينظر وأنه لا بأس بنظر الوجه بلا شهوة .
الثانية : لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها .
نص عليه .
ونقل الأثرم - في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها - إن لم يجد شهوة فلا بأس .
ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة جزم به في الرعايتين والحاوى الصغير وقال في الفائق : ولا بأس بالنظر إلى الطفلة غير صالحة للنكاح بغير شهوة .
وهل هو محدود بدون السبع أو بدون ما تشتهى غالبا ؟ على وجهين