للشاهد والمبتاع النظر إلى النظر إلى الوجه المشهود عليها ومن تعامله .
قوله وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله .
هذا أحد الوجهين وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
والمنصوص عن الإمام أحمد C : أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله .
وذكر ابن رزين : أن الشاهد والمبتاع ينظران إلى ما يظهر غالبا .
فائدة : ألحق في الرعايتين والحاوى الصغير : المستأجر بالشاهد والمبتاع .
زاد في الرعاية الكبرى : والمؤجر والبائع .
ونقل حرب ومحمد بن أبى حرب - في البائع - ينظر كفها ووجها ؟ إن كانت عجوزا رجوت وإن كانت شابة تشتهى : أكره ذلك .
تنبيه : إباحة نظر هؤلاء مقيد بحاجتهما .
فائدة : من ابتلى بخدمة مريض أو مريضه في وضوء أو استنجاء أو غيرها فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس نص عليه .
وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نص عليه وقاله أبو الوفاء و أبو يعلى الصغير