لغير أولى الإربة من الرجال النظر إلى الوجه والكفين .
قوله ولغير أولي الإربة من الرجال - كالكبير والعنين ونحوهما - النظر إلى ذلك .
يعنى : إلى الوجه والكفين وهذا أحد الوجهين صححه في النظم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به فى الوجيز .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
وقيل : حكمهم حكم العبد مع سيدته في النظر وهو المذهب قدمه في الفروع قال في الكافى والمغنى : حكمهم حكم ذى المحارم في النظر وقطع به .
وقيل : لا يباح لهم النظر مطلقا .
وجزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : أن الخصى والمجبوب لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية وهو صحيح وهو المذهب .
قال الأثرم : استعظم الإمام أحمد C إدخال الخصيان على النساء .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوى الصغير و الفروع و الفائق .
قال ابن عقيل : لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين لأن العضو - وإن تعطل - أو عدم - فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها وكذلك لا بياح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة انتهى .
وقيل : هما كذى محرم وهو احتمال في الهداية .
قال في الفروع : ونصه لا .
وقال في الانتصار : الخصى يكسر النشاط ولهذا يؤمن على الحرم