حكم المرأة في النظر إلى محارمها : حكمهم في النظر إليها .
قوله ومن ذوات محارمه .
يعنى : يجزو له النظر من ذوات محارمه إلى مالا يظهر غالبا وإلى الرأس والساقين وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وأعلم أن حكم ذوات محارمه حكم الأمة المستامة في النظر خلافا ومذهبا على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر .
وعنه : لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه ذكرها في الرعاية وغيرها .
وعنه : لا ينظر منهن إلا إلى الوجه والكفين .
فائدتان .
إحداهما : حكم المرأة في النظر إلى محارمها : حكمهم في النظر حكمهم في النظر غليها قاله في الفروع وغيره .
الثانية : ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح فلا ينظر إلى أم المزنى بها ولا إلى ابنتها ولا إلى بنت الموطأة بشبة .
قاله المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم .
قوله وللعبد النظر إليهما من مولاته .
يعنى : إلى الوجه والكفين وهذا أحد القولين .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و تجريد العناية وغيرهم .
وصححه في النظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر و الشرح و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والصحيح من المذهب : أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من ذوات محارمه على ما تقدم خلافا ومذهبا قدمه في الفروع وجزم به في الكافى وعنه : المنع من النظر للعبد مطلقا نقله ابن هانئ وهو قول في الرعاية الكبرى .
قال الشارح : وهو قول بعض أصحابنا وما هو ببعيد .
فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل أمة مشتركة لعموم منع النظر إلا من عبدها وأمته انتهى .
وقال بعض الأصحاب : للعبد المشترك بين النساء النظر إلى جميعهن لوجود الحاجة بالنسبة إلى الجميع .
وجزم به في تجريد العناية فقال : ولعبد - ولو مبعضا - نظر وجه سيدته وكفيها .
وذكر المصنف في فتاويه : أنه يجوز لهن جميعهن النظر إليه لحاجتهن إلى ذلك بخلاف الأمة المشتركة بين رجال ليس لأحد منهم النظر إلى عورتها