النظر إلى الرأس والساقين من الأمة المستامة وذات المحرم .
قوله وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة .
يعنى : له النظر إلى ما يظهر غالبا وإلى الرأس والساقين منها وهو المذهب جزم به فى الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و المستوعب .
وعنه : ينظر سوى عورة الصلاة جزم به في الكافي فقال ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها .
وقيل : ينظر غير ما بين السرة والركبة .
قال الناظم : هذا المقدم .
وقيل : حكمها في النظر كالمخطوبة .
ونقل حنبل : لا بأس أن يقلبها إذا أراد شراءها من فوق ثيابها لأنها لا حرمة لها .
قال القاضي : أجاز تقليب الظهر والصدر بمعنى لمسة من فوق الثياب