النكاح أفضل من التخلى لنوافل العبادة .
قوله والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة .
يعنى : حيث قلنا يستحب وكان له شهوة وهذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال أبو يعلى الصغير : لا يكون أفضل من التخلى إلا إذا قصد به المصالح المعلومة أما إذا لم يقصدها : فلا يكون أفضل .
وعنه : التخلى لنوافل العبادة أفض كما لو كان معدوم الشهوة حكاها أبو الحسين في التمام وابن الزاغوني واختارها ابن عقيل في المفردات وهى احتمال في الهداية ومن تابعه .
وذكر أبو الفتح بن المنى : أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به أولى كالجهاد كما تقدم