هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به .
السادسة : على القول باستحبابه : هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به ؟ قال الإمام أحمد C فى رواية صالح وأبى داود : إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج : أمرته أن يتزوج أو كان شابا يخاف على نفسه العنت : أمرته أن يتزوج .
فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت .
قال الإمام أحمد C : والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا إن أمره أبوه تزوج .
السابعة : وعلى القول أيضا بعدم وجوبه : هل يجب بالنذر ؟ .
صرح أبو يعلى الصغير في مفرداته : أنه يلزمه بالنذر .
قلت : وهو داخل في عمومات كلامهم في نذر التبرر .
الثامنة : يجوز له النكاح بدار الحرب للضرورة على الصحيح من المذهب ونقل ابن هانئ : لا يتزوج وإن خاف .
وإن لم تكن به ضرورة للنكاح فليس له ذلك على الصحيح .
قال ابن خطيب السلامية في نكته : ليس له النكاح سواء كان به ضرورة أولا ؟ .
قال الزركشي : فعلى تعليل الإمام أحمد C : لا يتزوج ولا مسلمة ونص عليه في رواية حنبل ولا يطأ زوجته إن كانت معه ونص عليه في رواية الأثرم وغيره .
وعلى مقتضى تعليله : له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال : من أجل الولد لئلا يستعبد .
وقال في المغني في آخر الجهاد : أما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد C : لا يحل له التزوج ما دام أسيرا .
وأما الذي يدخل إليهم بأمان - كالتاجر ونحوه - : فلا ينبغي له التزوج .
فإن غلبت عليه الشهوة : أبيح له نكاح المسملة وليعزل عنها ولا يتزج منهم .
انتهى .
وقيل : يباح له النكاح مع عدم الضرورة .
وأطلقهما في الفروع فقال : وله النكاح بدار حرب ضرورة وبدونها وجهان وكرهه الإمام أحمد C وقال : لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف عليه .
وقال أيضا : ولا يطلب الولد .
ويأتى : هل يباح نكاح الحربيات أم لا ؟ في باب المحرمات في النكاح .
تنبيه : حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل : وجب عزله وإلا استحب عزله ذكره في الفصول .
قلت : فيعاني بها