تخير ذات الدين الودود الولود البكر الخ .
قوله ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية بلا نزاع .
ويستحب أيضا : أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من المذهب جزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في الهداية و المستوعب و إدراك الغاية و الفائق : والأولى أن لا يزيد على نكاح واحدة .
قال الناظم : وواحدة أقرب إلى العدل .
قال في تجريد العناية : هذا الأشهر .
قال ابن خطيب السلامية : جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة .
قال ابن الجوزي : إلا أن لا تعفه واحدة انتهى .
وقيل : المستحب اثنتان كما لو لم تعفه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
فإنه قال : يقترض ويتزوج ليته إذا تزوج اثنتين يفلت .
وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته .
قال ابن رزين في النهاية : يستحب أن يزيد على واحدة وأطلقهما في الفروع .
قوله ويجوز لمن أراد خطبة امرأة : النظر .
هذا المذهب أعنى أنه يباح .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
وقدمه في الفروع وتجريد العناية .
وقيل : يستحب له النظر .
جزم به أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهم .
قلت : وهو الصواب .
قال الزركشي : وجعله ابن عقيل وابن الجوزى مستحبا وهو ظاهر الحديث فزاد : ابن الجوزي .
قال ابن رزين في شرحه : بن إجماعا كذا قال .
وأطلق الوجهين ابن خطيب السلامية .
وقال قلت : ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى نكاحها .
وقاله ابن رجب في تعليقه على المحرر ذكره عنه في القواعد الأصولية .
قلت : وهو كما قال : وهو مراد الإمام والأصحاب قطعا .
قوله النظر إلى وجهها .
يغنى فقط من غير خلوة بها هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد C جزم به في البلغة والوجيز ونظم المفردات .
قال في المذهب ومبسوك الذهب : هذا أصح الروايتين .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية و شرح ابن رزين وتجريد العناية .
قال الزركشى : صحهها القاضى في المجرد وابن عقيل .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : له النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين وهو المذهب قال في تجريد العناية : هذا الأصح ونصره الناظم .
وإليه ميل المصنف والشارح .
وحمل كلام الخرقى وأبى بكر الآتى على ذلك وجزم به فى العمدة .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وأطلقها في الكافى .
وقيل : له النظر إلى الرقبة والقدم والرأس والساق .
وعنه : له النظر إلى الوجه والكفين فقط حكاها ابن عقيل وحكاه بعضهم قولا بناء على أن اليدين ليستا من العورة .
قال الزركشي : وهى اختيار من زعم ذلك .
قال القاضي في التعليق : المذهب المعول عليه إلى المنع من النظر : ما هو عورة ونحوه .
قال الشريف و أبو الخطاب - في خلافيهما - : وجوز أبو بكر النظر إليها في حال كونها حاسرة .
وحكى ابن عقيل رواية : بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة ذكرها في المفردات .
والعورة المغلظة : هي الفرجان وهذا مشهور عن داود الظاهري .
تنبيه : حيث أحنا له النظر إلى شئ من بدنها فله تكرار النظر إليه وتأمل المحاسن كل ذلك إذا أمن الشهوة قيده بذلك الأصحاب .
تنبيه آخر : مقتضى قوله ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن محل النظر قبل الخطبة وهو صحيح .
قال الشيخ تقي الدين رحمة الله : وينبغى أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة