إذا زاحمه الحج الواجب .
الثالثة : وعلى القول بوجوبه : إذا زاحمة الحج الواجب .
فقد تقدم لو خاف العنت من وجب عليه الحج في كتاب الحج .
وذكرنا هناك الحكم والتفضيل فليراجع .
الرابعة : في الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعى عن الشرعى وجهان .
ذكرهما فى الواضح وأطلقهما في الفروع والفائق .
قال ابن عقيل في المفردات : قياس المذهب عندى : يقتضى إيجابه شرعا كما يجب على المضطر تملك الطعام والشراب وتناولهما .
قال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر : وحيث قلنا بالوجوب فالواجب هو العقد وأما نفس الاستمتاع فقال القاضي : لا يجب بل يكتفى في بداعية الوطء وحيث أوجبنا الوطء فإنما هو لإيفاء حق الزوجة لا غير انتهى .
الخامسة : ما قاله أبو الحسين : هل يكتفى عنه بالتسرى ؟ فيه وجهان .
وتابعه في الفروع وأطلقهما في الفائق و الزركشي .
قال ابن أبي المجد في مصنفه : ويجزئ عنه التسرى في الأصح .
قال فى القواعد الأصولية : والذى يظهر الا كتفاء .
قال ابن نصر الله في حواشي الزركشى : أصحهما لا يندفع فليتزوج فأمر بالتزوج .
قال ابن خطيب السلامية : فيه احتمالان ذكرهما ابن عقيل في المفردات و ابن الزاغوني .
ثم قال : ويشهد لسقوط النكاح قوله تعالى ( 3 : 4 ) { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } انتهى .
قلت : وهو الصواب .
وقال بعض الأصحاب : الأظهر أن الوجوب يسقط به مع خوف العنت .
وإن لم يسقط مع غيره