المرأة كالرجل في وجوبه .
فوائد .
الأولى : حيث قلنا بالوجوب فإن المرأة كالرجل في ذلك أشار إليه أبو الحسين وأبو حكيم النهرواني وصاحب الوسيلة قاله ابن خطيب السلامية .
الثانية : على القول بالوجوب : لا يكتفى بمرة واحدة في العمر على الصحيح من المذهب .
قال ابن خطيب السلامية في النكت : جمهور الأصحاب أنه لا يكتفى بمرة واحدة بل يكون النكاح في مجموع العمر لقول الإمام أحمد C : ليست العزوبة في شيء من أمر الإسلام .
وقدم في الفروع : أنه لا يكتفى بمرة واحدة .
وقال أبو الحسين في فروعه : إذا قلنا بالوجوب فهل يسقط الأمر به في حق الرجل والمرأة بمرة واحدة أم لا ؟ .
ظاهر كلام الإمام أحمد C : أنه لا يسقط لقول الإمام أحمد في رواية المروذى : ليست العزوبة من إسلام وهذا الاسم لا يزول بمرة وكذا قاله صاحب الوسيلة و أبو حكيم النهرواني .
وفى المذهب ل ابن الجوزي وغيره : يكتفى بالمرة الواحدة لرجل وأمرأة .
وجزم به في عيون المسائل وقال : هذا على رواية وجوبه .
ونقل ابن الحكم : أن الإمام أحمد C قال : المتبتل هو الذي لم يتزوج قط قلت : وينبغى أن يتمشى هذا الخلاف على القول بالاستجاب أيضا .
وهو ظاهر كلامه في الفروع بخلاف صاحب النكت