شرط الإتيان بقول الله أكبر .
تنبيه : من شرط الإتيان بقول ( الله أكبر ) أن يأتي به قائما إن كانت الصلاة فرضا وكان قادرا على القيام فلو أتى ببعضه راكعا أو أتى كله راكعا أو كبر قاعدا أو أتمه قائما : لم تنعقد فرضا وتنعقد نفلا على الصحيح من المذهب وقيل : لا تنعقد أيضا وقيل : لا تنعقد ممن كملها راكعا فقط وأطلقهن ابن تميم و ابن حمدان .
فعلى الأول : يدرك الركعة إن كان الإمام في نفل ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع .
ويأتي حكم ما لو كبر للركوع أو لغيره أو سمع أو حمد قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه عند قوله ( ثم يرفع يديه ويركع مكبرا ) .
فائدة : لو زاد على التكبير كقوله ( الله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأعظم أو أجل ) ونحوه كره جزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال المصنف في المغني و الشرح و ابن رزين وغيرهم : لم يستحب نص عليه وكذا قال ابن تميم وقال في الفروع : والزيادة على التكبير قيل : يجوز وقيل : يكره .
قوله فإن لم يحسنها لزمه تعلمها .
بلا نزاع من حيث الجملة والصحيح من المذهب : أنه يلزمه تعلمها في مكانه أو ما قرب منه فقط جزم به في الرعاية الكبرى وقيل : يلزمه ولو كان باديا بعيدا فيقصد البلد لتعلمها فيه وأطلقهما في الفروع .
قوله فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته .
وكذا إن عجز : وهذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وعنه لا يكبر بلغته ذكرها القاضي في التعليق واختاره الشريف أبو جعفر نقله عنه القاضي أبو الحسين .
وكذا حكم التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة والدعاء قاله في القاعدة العاشرة وذكره في المحرر قولا وذكره الآمدي و ابن تميم وجها .
فعليه : يحرم بلغته على الصحيح وقيل : يجب تحريك لسانه وعلى المذهب لو كان يعرف لغات فقال في المنور : يقدم السرياني ثم الفارسي ثم التركي وهذا الصحيح عند من ذكر الخلاف في ذلك ويخير بين التركي والهندي قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : فإن عرف لسانا فارسيا وسريانيا فأوجه .
الثالث : يخبر بينهما ويقدمان على التركي وقيل : يتخير بين الثلاثة ويخير بين التركي والهندي قال في الرعاية الكبرى قلت : إن لم يقدما عليه وأطلقهن ابن تميم وقال : ذكر ذلك كله بعض أصحابنا .
قلت : وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك بل أطلقوا فيجزيه التكبير بأي لغة أراد