لو كان أخرس ونحوه كبر بقلبه .
فائدتان .
إحداهما : لو كان أخرس أو مقطوع اللسان كبر بقلبه ولا يحرك لسانه قال الشيخ تقي الدين : ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك كان أقوى وقيل : يجب تحريك لسانه بقدر الواجب ذكره القاضي وجزم به في التلخيص و الإفادات فإن عجز أشار بقلبه وكذا حكم القراءة والتسبيح ونحوه .
وقيل : لا يحرك لسانه إلا في التكبير فقط قال ابن تميم : وهو ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف .
الثانية : الحكم فيمن عجز عن التعلم بالعربية في كل ذكر مفروض - كالتشهد الأخير والسلام ونحوه - كالحكم فيمن عجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية فإنه يأتى به بلغته .
وأما المستحب : فلا يترجم عنه فإن فعل بطلت صلاته نص عليه وقيل : إن لم يحسنه بالعربية أتى به بلغته