تأخير المفضول .
الخامسة : قال بعض الأصحاب : الأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه قال ابن رزين في شرحه : يؤخر الصبيان نص عليه ( وجزم به في المغني و الشرح ) .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير واحد منهم المجد في شرحه .
قلت : وهو الصواب ويأتي ذلك أيضا في باب الجماعة في الموقف .
السادسة : الصف الأول : هو ما يقطعه المنبر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في رواية أبي طالب و المروذي وغيرهما : المنبر لا يقطع الصف وعنه الصف الأول : هو الذي يلي ولم يقطعه حكى هذا الخلاف كثير من الأصحاب .
وقال ابن رجب في شرح البخاري : المنصوص عن أحمد : أن الصف الأول هو الذي يلي المقصورة وما تقطعه المقصورة فليس بأول نقله المروذي و أبو طالب و ابن القاسم وغيرهم ثم قال : ورجح كثير من الأصحاب أنه الذي يلي الإمام بكل حال قال : ولم أقف على نص لأحمد به انتهى مع أنه اختاره .
السابعة : ليس بعد الإقامة وقبل التكبير دعاء مسنون نص عليه وعنه أنه كان يدعو بينهما ويرفع يديه .
قوله ثم يقول ( الله أكبر ) لا يجزئه غيره .
يعني لا يجزئه غير هذا اللفظ ويكون مرتبا وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : يجزئه ( الله الأكبر والله الأعظم ) جزم به في الرعاية الكبرى وجزم في الحاوي الكبير بالأجزاء في ( الله أكبر ) وقيل : يجزئه ( الأكبر الله أو الكبير الله أو الله الكبير ) ذكرهما في الرعاية وقال في التعليق ( أكبر ) كالكبير لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل : أكبر من كذا وهذا لا يجوز على الله قال في الفروع : كذا قال