أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب .
قوله وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب .
هذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقال المصنف والصحيح أن نفقتها على سيدها والكسب له يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام سواء كان لها كسب أو لم يكن وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C و الخرقي قاله الزركشي .
قلت : وهو الصواب .
وعنه : لا يلزمه نفقتها بحال وتستسعى في قيمتها ثم تعتق كما تقدم .
وذكر القاضي أن نفقتها في كسبها والفاضل منه لسيدها .
فإن عجز كبسها عن نفقتها فهل يلزمه السيد تمام نفقتها على روايتين وتبع القاضي جماعة من الأصحاب .
قوله وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية فأولدها صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه .
لا يلزمه إلا قيمة نصيب الشريك فقط على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز و المنور وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وعنه : يلزمه مع ذلك نصف مهرها .
وعنه : يلزمه مع نصف المهر نصف قيمة الولد .
وقال القاضي إن وضعته بعد التقويم فلا شيء فيه لأنها وضعته في ملكه وإن وضعته قبل ذلك فالروايتان واختارا للزوم قاله الزركشي