إذا أسلمت أم ولد الكافر أم مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها .
قوله وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها بلا نزاع .
ومقتضي ذلك أن ملكه باق عليهما وأنهما لم يعتقا .
أما في أم الولد فهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي وهو المذهب المختار ل أبي بكر والقاضي و أبي الخطاب و الشريف و الشيرازي وغيرهم .
وصححه المصنف والشارح وغيرهما .
قال ابن منجا هذا المذهب .
وقدمه في المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : تعتق في الحال بمجرد إسلامها نقلها مهنا قاله المصنف في الكافي .
قال الزركشي ولا أعلم له سلفا في ذلك .
وعنه : أنها تستعى في حياته وتعتق نقلها مهنا قاله القاضي ولم يثبتها أبو بكر فقال : أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا على سبيل المناظر للوقت .
وأما المدبرة فحكمها حكم المدبر إذا أسلم وقد ذكره المصنف في باب التدبير وتقدم الكلام على ذلك مستوفي فليراجع .
وظاهر كلام المصنف أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة والمنقول أنها في أم الولد وحملها ابن منجا على ظاهرها وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة