وتعتق في الموضعين .
قوله وتعتق في الموضعين .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي فيما عللوه به نظر لأن الاستيلاد كما أنه سبب للعتق بعد الموت كذلك النسب سبب للارث فكما جاز تخلف الإرث مع قيام السبب بالنص فكذلك ينبغي أن يتخلف العتق مع قيام سبب لأنه مثله .
وقد قيل في وجه الفرق إن الحق وهو الحرية لغيرها فلا تسقط بفعلها بخلاف الإرث فإنه محض حقها .
وأورد عليه المدبرة يبطل تدبيرها إذا قتلت سيدها وإن كان الحق لغيرها وأجيب بضعف السبب في المدبرة .
قوله ولا حد على قاذفها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
وعنه عليه الحد وعنه عليه الحد إن كان لها ابن لأنه أراده .
قال الزركشي وينبغي إجراء الروايتين فيما إذا كان لها زوج مر وكذلك ينبغي إجراؤهما في الأمة القن .
ونظير ذلك لو قدف أمة أو ذمية لها بن أو زوج مسلمان فهل يحد على روايتين ذكرهما المجد وغيره .
وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين انتهى