إن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص .
تنبيه : قوله إن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص .
مقيد بما إذا لم يكن لها منه ولد فإن كان لها منه ولد : لم يجب القصاص على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقد صرحوا به في باب شروط القصاص بقولهم : ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه : سقط القصاص فلو قتل امرأته ولد منها ولد : سقط عنه القصاص .
ونقل مهنا : يقتلها أولاده من غيرها .
قال المصنف والشارح : وهي مخالفة لأصول مذهبه والصحيح : لا قصاص عليها .
قال في الرعاية : ولوليه ـ مع فقد ابنها ـ : القود وقيل : مطلقا .
قوله فإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ : فعليها قيمة نفسها .
هذا إحدى الروايتين وهو قول الخرقي والمصنف في كتبه والقاضي وجماعة من أصحابه .
والصحيح من المذهب : أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته نص عليه .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و القواعد الفقهية وغيرهم وقدمه في الفروع .
قال ناظم المفردات : .
( إن قتلت في الحكم أم الولد ... سيدها في خطأ للرشد ) .
( أو كان عمدا فعفوا للمال ... قيمتها تلزم في المقال ) .
( أو دية فأنقص الأمرين ... يلزمها إذ ذاك في الحالين ) .
قال الزركشي : ولعل إطلاق الأولين محمول على الغالب إذ الغالب أن قيمة الأمة : لا تزيد على دية الحر انتهى .
قال الأصحاب : سواء قلنا الدية تحدث على ملك الورثة أو لا .
وفي الروضة : دية الخطأ على عاقلتها لأن عند آخر جزء مات من السيد عتقت ووجب الضمان .
فائدة : وكذا إن قتلته المدبرة ـ وقلنا : تعتق ـ على ما تقدم في آخر باب المدبر