إن عادت فجنت فداها أيضا .
قوله وإن عادت فجنت فداها أيضا .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب أبي بكر والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم حتى قال أبو بكر ولو جنت ألف مرة وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الفروع و الفائق و المغني و الشرح ونصراه .
قال ابن منجا هذا المذهب .
وعنه : يتعلق الفداء الثاني وما بعده بذمتها حكاها أبو الخطاب وقدمه في المستوعب و الترغيب وأطلقهما في المذهب .
وقال في الفائق قلت : المختار عدم إلزامه جنابتها .
فعلى الرواية الثانية قال في الرعاية قت يرجع الثاني على الأول ما يخصه مما أخذه .
تنبيه : أطلق هذه الرواية وكذا أطلقها أبو الخطاب في الهداية والمصنف في الكافي و المجد في المحرر وغيرهم .
وقيدها القاضي في كتاب الروايتين والمصنف و المغني والشارح حاكين ذلك عن أبي الخطاب وابن حمدان في رعايتيه بما إذا فداها أولا بقيمتها .
قال الزركشي ومقتضى ذلك أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها لزمه فداؤها ثانيا بما بقي من القيمة بلا خلاف .
فائدة : قال المصنف والشارح وإن جنت جنايات وكانت كلها قبل فداء شيء منها : تعلق أرش الجميع برقتها ولم يكن على السيد في الجنايات كلها إلا قيمتها أو أرش جميعها وعليه الأقل منهما .
ويشترك المجنى عليهم في الواجب لهم فإن لم يف بها تحاصوا فيها بقدر أروش جناياتهم