إن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها .
قوله وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الفائق وغيرهم .
إحداهما تستحق النفقة صححه في التصحيح .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير لها النفقة على أصح الروايتين وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : لا تستحقها هذا يشبه ما إذا مات عن امرأة حامل هل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين .
ومبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل : هل هي للحمل أو للحامل فإن قلنا هي للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل لأن المحمل له نصيب في الميراث .
وإن قلنا للحامل فالنفقة على الزوج أو السيد انتهى .
قلت : ويأتي في كلام المصنف في كتاب النفقات هل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله على روايتين والصحيح من المذهب أنها تجب للحمل .
قوله وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها .
يعني إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها وهذا المذهب .
قال الزركشي و ابن منجا هذا المذهب وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وقدمه في الهداية و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : عليه فداؤها بأرش الجناية كله حكاها أبو بكر وقدمه في النظم و الفائق وأطلقهما في المحرر .
فعلى المذهب يفديها بقيمتها يوم الفداء قاله الأصحاب وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد