إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا : عتق الجنين .
قوله وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا : عتق الجنين ولم تصر أم ولد .
هذا المذهب قال المصنف والشارح : ظاهر المذهب .
قال في الفائق : هذا المذهب ورواه إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد C وكلام الخرقي : يقتضي ذلك .
وجزم به القاضي في الجامع الصغير و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن عقيل في التذكرة و الشيرازي في المبهج و صاحب الوجيز وغيرهم .
واختاره المصنف وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الفروع و الفائق .
وصححه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : تصير أم ولد ولو كان قد ملكها بعد وضعها منه نقلها ابن أبي موسى .
قال المصنف : ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد C إنما نقل مهنا عنه الوقف .
وعنه : تصير أم ولد إذا ملكها حاملا بشرط أن يطأها فيه واختارها أبو الخطاب .
وقال القاضي : إن ملكها حاملا ولم يطأها حتى وضعت : لم تصر أم ولد وإن وطئها حال حملها فإن كان بعد أن كمل الولد وصار له خمسة أشهر : لم تصر بذلك أم ولد أيضا .
وإن وطئها قبل ذلك : صارت أم ولد وجزم به في الفصول .
وقال ابن حامد : تصير أم ولد إذا ملكها حاملا بشرط أن يطأها في ابتداء الحمل أو بوسطه .
وقيل : إنه روى عن الإمام أحمد C وهو قريب من قول القاضي .
فعلى الرواية الأولى والثانية : لو أقر بوبد من أمته أنه ولده ثم مات ولم يبين هل استولده في ملكه أو قبله وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الفائق و النظم هنا .
وأطلقهما في المغني و الشرح شرح ابن منجا في آخر كتاب الإقرار .
وهما احتمالان في الهداية و المذهب .
أحدهما : تكون أم ولد وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وصححه أيضا في الرعاية في آخر الباب وإدراك الغاية .
والثاني : لا تكون أم ولد صحه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز في آخر كتاب الإقرار .
فعلى هذا : يكون له عليه الولاء وفيه نظر قاله في المغنى .
وتأتي المسألة في كلام المصنف في آخر كتاب الإقرار .
فائدة حسنة : لو قال لجاريته يدك أم ولدي أو قال لولدها يدك ابني صح ذكره في الانتصار في طلاق جزء واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه : ظاهر قوله أو غيره .
أن الخلاف شامل لما لو وطئها بزنا ثم ملكها .
وقد صرح به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقال الشريف وأبو الخطاب والمصنف والشارح : إذا أصابها بذلك فإنها لا تصير أم ولد بذلك قولا واحدا .
فائدة : نص الإمام أحمد C فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها أن الولد لا يلحق بالواطىء ولكن يعتق عليه لأن الماء يزيد في الولد وجزم به في المغني و الشرح و الفائق و الروضة وغيرهم ونقله الأثرم و محمد ابن حبيب ونقل صالح وغيره : يلزمه عتقه فيعايي بها .
قال الشيخ تقي الدين C : يستحب ذلك وفي وجوبه خلاف في مذهب الإمام أحمد C وغيره .
وقال أيضا : يعتق ويحكم بإسلامه وأنه يسرى كالعتق ولا يثبت نسبه .
تنبيه : تقدم في آخر باب قسمة الغنائم إذا وطىء جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده فأولدها م حكمه ؟ .
وتقدم في باب الوقف إذا وطىء الجارية الموقوفة عليه فأحبلها وحكمها وتقدم في باب الهبة إذا أحبل جارية ولده في فصل وللأب أن يأخذ من مال ولدة ما شاء