إن وضعت جسما لا تخطيط فيه مثل المضغة : فعلى روايتين .
قوله وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه مثل المضغة : فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و المحرر و الشرح و الفائق و الحاوي الصغير .
إحداهما : لا تصير بذلك أم ولد وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية : تصير به أم ولد صححه في التصحيح وقدمه في الرعاية الصغرى و الخلاصة وقال : لا تنقضي به العدة وجزم به في الوجيز .
قال في المذهب : فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فقال الثقات من القوابل : هو مبدأ خلق الإنسان ففيه ثلاث روايات .
إحداهن : لا تصير أم ولد والثانية : تصير والثالثة : تصير أم ولد إلا في العدة فإنها لا تنقضي بذلك .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل : إن وضعت قطعة لحم لم يبن فيها خلق آدمي : فثلاث روايات .
الثالثة : تعتق ولا تنقضي به العدة انتهى .
وقيل : ما تجب فيه عدة تصير به أم ولد وإن كان علقة .
وقيل : تصير أم ولد بما لا تنقضي به العدة انتهى .
وقيل : لا تصير أم ولد بما لا تنقضي به عدتها ذكره أيضا .
قال المصنف والشارح : إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمي فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية : تعلقت بها الأحكام .
وجزم به الزركشي وإن لم يشهدن بذلك لكن علم أنه مبدأ خلق آدمي بشهادتهن أو غيرها : ففيه روايتان .
فهذه الصورة محل الروايتين وكذا قيد ابن منجا كلام المصنف بذلك .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنها لا تصير أم ولد بوضع علقة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : تصير أم ولد بوضعها أيضا ونص عليه في رواية مهنا و يوسف بن موسى وقدم الأول في الرعاية الكبرى وتقدم كلامه في العلقة