أحكام أم الولد : أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام .
قوله وأحكام أم الولد : أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما تراد له كالرهن .
الصحيح من المذهب أنه لا يجوز ولا يصح بيع أم الولد وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقطع به كثير منهم وحكى جماعة الإجماع على ذلك وعنه : ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه .
قلت : قال في الفنون يجوز بيعها لأنه قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة Bهم وإجماع التابعين لا يرفعه واختاره الشيخ تقي الدين C .
قال في الفائق وهو الأظهر .
قال : فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد أو بعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه وكذا قال في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الفائق .
قال في الفروع بعد ذكر الرواية فقيل لا تعتق بموته .
ونفي هذه الرواية في الحاوي الصغير ولم يثبتها وتأولها .
وحكى بعضهم هذا القول إجماع الصحابة .
وتقدم في أواخر التدبير أنه لا يصح تدبيرها على الصحيح من المذهب .
وتقدم في أوائل كتاب الوقف هل يصح وقف أم الولد أم لا .
وتقدم أيضا في أواخر باب الهبة هل يصح هبة أم الولد أم لا فليرجعا .
فائدة .
هل لهذا الخلاف شبهة فيه نزاع والأقوى فيه شبهة .
قاله الشيخ تقي الدين C وأنه ينبنى عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن أما التعزير فواجب انتهى وتابعه في الفروع