إذا مشى إلى الصف الأول وفاتته ركعة .
الثالثة : قال في النكت : يدخل في إطلاق كلامهم : لو علم أنه إذا مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة وإن صلى في الصف المؤخر لم تفته قال : لكن هي في صورة نادرة ولا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة وإن كان غيرها مشى إلى الصف الأول وقد يقال : يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة وهذا كما قلنا : لا يسعى إذا أتى الصلاة للخبر المشهور .
قال : الإمام أحمد : فإن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع ما لم يكن عجل لفتح .
قال : وقد ظهر مما تقدم : أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة لكن هل يقيد المسألتان بتعذر الجماعة ؟ فيه تردد انتهى .
قال في الفروع : وظاهر كلامهم : يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة قال : ويتوجه المحافظة على الركعة من نصه ( يسرع إلى التكبيرة الأولى ) قال : والمراد من إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا وإلا حافظ عليها فيسرع لها انتهى .
الرابعة : الصف الأول ويمين كل صف للرجال أفضل قال الأصحاب وكلما قرب من الإمام فهو أفضل وكذا قرب الأفضل والصف منه .
وقال في الفروع : ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره قال : ولعله مرادهم