باب أحكام أمهات الأولاد .
تنبيه : عموم قوله وإذا علقت الأمة من سيدها .
يشمل : سواء كانت فراشا أو مزوجة وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغنى و الشرح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع .
ونقل حرب و ابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد .
فائدة : في إثم واطىء أمته المزوجة جهلا : وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب عدم الإثم وتأثيمه ضعيف .
قوله فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان : صارت بذلك أم ولد .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المبهج و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الفائق و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع .
وعنه : لا بد أن يكون له أربعة أشهر واحتج بحديث ابن مسعود رضى الله عنه في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح وتنقضى به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع .
وقدم في الإيضاح : ستة أشهر .
ونقل الميموني : إن لم تضع وتبين حملها في بطنها : عتقت وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يعلم .
قوله فإذا مات : عتقت وإن لم يملك غيرها .
هذا بلا نزاع .
ومحل هذا إذا لم يجز بيعها على المذهب .
أما إن جاز بيعها : فقطع المصنف وغيره بأنها لا تعتق بموته .
قال الزركشي : وظاهر إطلاق غيره : يقتضي العتق ولهذا قدمه ابن حمدان فقال وقيل : إن جاز بيعها لم تعتق عليه بموته .
ويأتي بعض ذلك عند ذكر الخلاف في جواز بيعها