فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان أو قد عجزت .
قوله فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس و المنور وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وعنه : لا يعجز حتى يحل بحمام .
وهو ظاهر كلام الخرقي قال القاضي وهو ظاهر كلام أصحابنا .
قال في الهداية وهو اختيار أبي بكر و الخرقي ونصره في المغني .
وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت .
ذكرها ابن أبي موسى وروى عنه أنه إن أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق واتبع بما بقي .
وقال في عيون المسائل ليس له الفسخ قبل حلول نجم ولا بعده مع قدرة العبد على الأداء كالبيع .
وقال في الترغيب إن غاب العبد بلا إذن سيده لم يفسخ ويرفع الأمر إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يملك الفسخ .
وقاله في الرعاية أيضا وقال : وقيل إن لم يتفقا فسخها الحاكم .
فعلى المذهب يلزمه إنظاره ثلاثة أيام قاله الأصحاب كبيع عرض ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ودين حال على ملئ ومودع .
قال في الفروع : وأطلق جماعة لا يلزم السيد استيفاؤه قال : فيتوجه مثله في غيره .
فائدة : حيث جوزنا له الفسخ فإنه لا يحتاج إلى حكم حاكم