الكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار .
قوله والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار .
هذا المذهب جزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب الفروع وغيره في باب الخيار .
وذكر القاضي أن العبد المكاتب له الخيار على التأييد بخلاف سيده .
قال الشيخ تقي الدين C وفيه نظر .
قال ابن عقيل : لا خيار للسيد وأما العبد فله الخيار أبدا مع القدرة على الوفاء والعجز فإذا امتنع كان الخيار للسيد هذا ظاهر كلام الخرقي .
وقال أبو بكر إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز عنه فله الخيار ذكر ذلك في النكت في باب الخيار وقال ما قاله القاضي و ابن عقيل قاله الشيرازي و ابن البنا ذكره الزركشي على ما ياتي قريبا .
تنبيه : ظاهر قوله ويعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثة .
أن الباقي من الكتابة بعد موت سيده يطالب به ويؤخذ منه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل ابن هانئ إن أدى بعض كتابته ثم مات السيد يحسب من ثلثه ما بقي من كتابة العبد ويعتق .
وتقدم في أول باب الولاء إذا أدى المكاتب بعض الكتابة للورثة هل يكون الولاء للسيد أو الورثة