وليس للعبد فسخها .
قوله وليس للعبد فسخها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه له ذلك .
قال في الفروع وحكى عن الإمام أحمد C للعبد فسخها .
قال الزركشي ووقع في المقنع و الكافي رواية بأن للعبد فسخها .
قال : والظاهر أنه وهم والذي ينبغي حمل ذلك عليه أن له الفسخ إذا امتنع من الأداء وهذا كما قال ابن عقيل و الشيرازي و ابن البنا إنها لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد .
وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء فيملك السيد الفسخ انتهى .
فائدة : لو اتفقا على فسخها جاز جزم به في الكافي وغيره .
قال في الفروع ويتوجه لا يجوز كحق الله .
قوله ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح .
يعني إذا كانت وارثة من أبيها وكان النكاح صحيحا وهذا المذهب جزم به في الشرح وغيره .
قال ابن منجا هذا المذهب وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم ويحتمل أن لا يفسخ حتى يعجز .
فائدة : الحكم في سائر الورثة من النساء إذا كانت زوجة له : كالحكم في البنت وكذا لو تزوج رجل مكاتبة فورثها أو بعضها : انفسخ نكاحه .
ويأتي إذا ملك الحر زوجته أو بعضها في باب المحرمات في النكاح .
قوله ويجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه .
الصحيح من المذهب : وجوب إيتاء العبد ربع الكتابة وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وذكر في الروضة رواية وقدمها أنه لا يجب وأن الأمر في الآية للاستحباب .
وظاهر مختصر ابن رزين أن فيه خلافا فإنه قال : وعنه يعتق بملك ثلاثة أرباعها إن لزم إيتاء الربع .
قال في الفائق قلت : وفي وجوبه نظر للاختلاف في مدلول الآية وفي التقدير انتهى .
قلت : ظاهر الآية وجوب الإيتاء لكن ذلك غير مقدر فأى شيء أعطاه فقد سقط الوجوب عنه وامتثل وقد فسرها ابن عباس Bهما بذلك .
هذا ما لم يصح الحديث فإن صح الحديث فلا كلام .
فائدة : إن أعطاه السيد من جنس الكتابة لزمه قبوله على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يلزمه إلا إذا كان منها لظاهر الآية .
وإن أعطاه من غير جنسها مثل أن يكاتبه على دراهم فيعطيه دنانير أو عروضا لم يلزمه قبوله على الصحيح من المذهب .
وقيل : يلزمه وهو احتمال في المغني و الشرح .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك