هل يغرم نصف قيمة ولدها .
قوله وهل يغرم قيمة ولدها على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفروع .
إحداهما نصف قيمته قال القاضي هذه الرواية أصح على المذهب .
وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : لا يغرمه قدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وشرح ابن رزين وهذا المذهب .
وقيل : وإن وضعته قيل التقويم غرم نصف قيمته وإلا فلا شيء عليه اختاره أبو بكر .
ويأتي ما يشابه ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد .
قوله ويجوز بيع المكاتب هاذ المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص عليه نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
واختاره الأصحاب وقدموه وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يجوز بيعه مطلقا .
وعنه : لا يجوز بيعه بأكثر من كتابته حكاها ابن أبي موسى .
فعلى المذهب يقوم المشتري مقام البائع .
فائدة : حكم هبته الوصية به : حكم بيعه على الصحيح من المذهب وعنه لا تجوز هبته .
وتقدم في كلام المصنف الوصية بالمكاتب وبمال الكتابة أو بنجم منها أو برقبته في باب الموصى فليراجع .
فائدة أخرى : لا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب من نجوم الكتابة