إن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها فلها المهر على كل واحد منهما وإن ولدت من أحدهما : صارت ولد له .
قوله إن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها فلها المهر على كل واحد منهما وإن ولدت من أحدهما : صارت ولد له .
ومكاتبة كل نصف لسيده هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و النظم وغيرهما .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقال القاضي : لا يسرى استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز فينظر حينئذ فإن كان موسرا : قوم عليه نصيب شريكه وإلا فلا .
وقوله ويغرم لشريكه نصف قيمتها .
هذا المذهب بلا نزاع لكن هل يغرم نصف قيمتها مكاتبة أو نصف قيمتها قنا ؟ فيه وجهان .
والصحيح من المذهب : الأول قدمه في المحرر و الفروع .
والوجه الثاني : يغرم نصف قيمتها قنا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وصححه في النظم .
وهل يلزمه المهر كاملا أو نصفه ؟ فيه وجهان الصحيح من المذهب : الأول قدمه في المحرر و الفروع .
والوجه الثاني : يلزمه نصف المهر فقط جزم به في الوجيز وصححه في النظم وأطلقهما في الهداية و المذهب و الرعايتين و الفائق