إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني .
قوله وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني سواء كانا لواحد أو اثنين .
وهذا بلا نزاع على القول بجواز بيع المكاتب .
وقوله وإن جهل الأول منهما فسد البيعان .
وهذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و الفائق .
وقال القاضي يفسخان كما لو زوج الوليان وأشكل السابق منهما أويقرع وجزم به في المحرر .
قوله وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له .
قال الناظم : .
( ولو قيل : يعط الربع بينهما معا ... ويلزمه كل الفدا لم أبعد ) .
هذا الحكم مبني على ثلاث قواعد .
الأولى : أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر .
الثانية : أن من وجد ماله من مسلم أو معاهد بيد من اشتراه منهم فهو أحق به بثمنه وهذا المذهب فيهما على ما تقدم محررا في باب قسمة الغنيمة .
الثالثة : أن المكاتب يصح نقل الملك فيه وهو المذهب وعليه الأصحاب كما تقدم قريبا .
إذا علمت ذلك فلا تبطل الكتابة بالأسر لكن هل يحتسب عليه بالمدة التي كان فيها مع الكفار على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الفائق و الزركشي جزم في الكافي بالاحتساب .
قلت : الأولى عدم الاحتساب ثم رأيت ابن رزين في شرحه قدمه .
فإن قيل : لا تحتسب وهو الصواب لغت مدة الأسر وبنى على ما مضى وإن قيل : تحتسب عليه فحل ما يجوز تعجيزه بترك أدائه فليسده تعجيزه وهل له ذلك بنفسه أو بحكم حاكم فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفائق و الفروع و الزركشي .
قلت : الأولى أن له ذلك بنفسه .
قال في الفروع : وله الفسخ بلا حكم .
وعلى كل الوجهين متى خلص فأقام بينة بوجود مال له وقت الفسخ يفي بما عليه فهل يبطل الفسخ أم لا بد مع ذلك من ثبوت أنه كان يمكنه أداؤه فيه قولان وأطلقهما الزركشي .
قدم المصنف والشارح وصاحب الفائق البطلان