هل له أن يرهن أو يضارب بماله .
قوله وهل له أن يرهن أو يضارب بماله يحتمل وجهين .
وكذا قال في الهداية وأطلقهما في المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و شرح ابن منجا .
أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي وقدمه في الشرح في موضع آخر .
والوجه الثاني له ذلك اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
فائدتان .
إحداهما : في جواز بيعه نساء ولو برهن وهبة بعوض وحد رقيقه وجهان وأطلقهما في الفروع .
وأطلقهما في الرعايتين و المحرر و الحاوي الصغير و الفائق في الأولى والأخيرة .
وأطلقهما في النظم في البيع نساء .
وقدم في المغني و الشرح أنه ليس له أن يبيع نساء وقدمه في الكافي في الجميع .
وجزم في الوجيز ليس له أن يهب ولو بثواب محهول ولا يحد .
وجزم في الرعايتين و الحاوي الصغير ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول .
وجزم في المغني و الشرح أنه لا تصح الهبة بالثواب .
وقيل : يجوز بيعه نساء من غير رهن ولا ضمين .
ففي البيع نساء ثلاثة أوجه الجواز وهو تخريج للقاضي من المضارب وعدمه والجواز برهن أو ضمين .
الثانية : ليس له أن يقتص لنفسه ممن جنى على طرفه بغير إذن سيده على أحد الوجهين .
قال في الرعاية : ولا يقتض لنفسه من عضو وقيل : أو جروح بدون إذن سيده في الأصح وكذا قال في الفائق .
قال القاضي في خلافه : وهو قياس قول أبي بكر .
قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة : وفيه نظر .
وقيل : له ذلك اختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل .
قلت : وهذا المذهب والقول الأول : ضعيف جدا .
وقد ذكر الأصحاب قاطبة : أن العبد لو له قصاص : أن له طلبه والعفو عته كما ذكره المصنف في آخر باب العفو عن القصاص فههنا بطريق أولى وأحرى اللهم إلا أن يقال : له الطلب وليس له الفعل .
قلت : وأطلقهما في الفروع