ليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده .
قوله وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده .
هذا أحد الوجهين قدمه في الهداية وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال الزركشي : هذا الأشهر .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : وله شراء ذي رحمه بلا إذن سيده في أصح الوجهين وإليه ميل الشارح .
وقطع به الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و ابن عقيل والمصنف في المغنى وهو من المفردات .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و الفروع و الفائق و النظم .
قوله وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو أوصي له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله .
وقطع به في الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وشرح على ذلك ابن منجا وقيل : له أن يقبلهم في الهبة والوصية ولو أضر ذلك بماله .
وأطلق الجواز من غير التقييد بالضرر في الهداية و الكافي و المغني و المحرر و الفروع والفائق وهو إحدى نسختي الخرقي .
قال الشارح : وله أن يقبلهم لأنه إذا ملك شراءه فلأن يجوز له بغير عوض أولي وعند من لا يرى جواز شراءهم بغير إذن السيد : لا يجيز قبولهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله .
فائدة : هل له أن يفدى ذوي رحمه إذا جنوا ؟ فيه وجهان .
وفي المنتخب و المذهب : له ذلك كالشراء قاله في الفروع .
وقال في الترغيب : يفديه بقيمته