لا يكفر بالمال .
قوله ولا يكفر بالمال .
هذا إحدى الروياتت مطلقا جزم به في الخلاصة و الوجيز و النظم .
وقدمه في الشرح وهو ظاهر كلام الخرقي .
وعنه : له ذلك قإذن سيده وهو المذهب جزم به في الكافي و المغني و المحرر وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الرعايتين .
وعنه : يكفر بالمال مطلقا .
وقال القاضي : المكاتب كالقن في التكفير فإن إذن له سيده في التكفير بالمال انبنى على ملك العبد بالتمليك فإن قلنا لا يملك لم يصح تكفيره بغير الصيام مطلقا وإن قلنا يملك صح بالإطعام إذا أذن فيه سيده وإن أذن بالكفير بالعتق فهل يصح على روايتين .
قال المصنف : والصحيح أن هذا التفصيل لا يتوجه في المكاتب لأنه يملك المال بغير خلاف وإنما ملكه ناقص لتعلق حق السيد به فإذا أذن له صح كالتبرع .
تنبيه : حيث جوزنا له التكفير بالمال فإنه لا يلوزمه قاله الزركشي وغيره