وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده .
قوله وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده .
هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
قال في الرعايتين و الفروع و الفائق إن كاتبه بإذن سيده .
وقيل : الولاء للمكاتب إن عتق زاد في الفائق مع امن ضرر في ماله .
وقال المصنف والشارح إن أدى الأول ثم أدى الثاني فولاء كل واحد لمكاتبه وإن ادى الأو وعجز الثاني صار رقيقا للأول وإن عجز الأول وأدى الثاني فولاؤه للسيد الأول وإن أدى الثاني قبل عتق الأول عتق .
قال أبو بكر وولاؤه للسيد ورجحه القاضي في الخلاف قاله في القاعدة السادسة عشر .
وقال في القاضي في المجرد هو موقوف إن أدى عتق وولاؤه له وإلا فهو للسيد