ليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي الخ .
قوله وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده .
لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هو المذهب عند عامة الأصحاب وقطع به عامتهم .
قلت : قطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : له أن يتزوج بغير إذنه بخلاف المكاتبة ذكره في الرعاية ونقله إبراهيم الحربي .
فائدة : ليس للمكاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح ونصراه وصححه في الكافي .
وقيل : له ذلك إذا رأى المصلحة اختاره أبو الخطاب .
وقيل : له أن يزوج الأمة دون العبد حكاه القاضي في خصاله .
وأطلقهن في الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وليس للمكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الفروع و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع .
وعنه : المنع وعنه عكسه ذكرهما في الفروع ولم أرها في غيره .
وليس له أن يتبرع ولا يقرض ولا يحابي إلا بإذن سيده بلا خلاف أعلمه .
وليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه إلا بإذن سيده على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي واختاره أبو بكر و أبو الخطاب في رءوس المسائل و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا .
وقيل : يجوز له ذلك اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و النظم و الفائق وأما العتق فلا يخلو إما أن يعتقه مجانا أو على عوض في ذمته .
فإن أعتقه مجانا لم يجز إلا بإذن سيده بلا نزاع فلو خالف وفعل فالعتق باطل اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفائق .
وقال أبو بكر والقاضي وعتقه موقوف على انتهاء الكتابة فغن عتق عتقوا وإن رق رقوا كما لو ملك ذا رحم منه وخرج وقفه على رضا السيد قاله في الفائق .
وإن أعتقه بمال في ذمته فظاهر كلام المصنف أنه ليس له ذلك إلا بإذن سيده وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و الخلاصة وغيرهم وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : يجوز .
قلت : وهو الصواب إذا رآه مصلحة له .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و النظم وأما المكاتبة فليس له ذلك بإذن سيده وهو أحد الوجهين وهو المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والفائق .
والوجه الثاني : يجوز اختاره القاضي و أبو الخطاب في رؤوس المسائل وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعايتين و النظم .
فائدة : قال المصنف في المغني و الكافي هنا ليس له أن يحج إن احتاج إلى الإنفاق من ماله فيه .
وذكر المصنف أيضا في المقنع في باب الاعتكاف له أن يحج بغير إذن سيده لأنه كالحر الدين وقدمه في الفروع و الرعاية الصغرى هناك .
ونقل الميموني : له أن يحج من مال الذي جمعه ما لم يأت نجمه قدمه في المحرر .
قال المصنف والقاضي وابن عقيل هذه الرواية محولة على أنه يحج بإذن سيده وأما بغير إذنه فلا يجوز انتهى .
قال في المحرر و الرعاية الكبرى و النظم و المنور و تجريد العناية وغيرهم في باب الاعتكاف ويحج بغير إذنه ما لم يحل عليه نجم في غيبته نص عليه انتهى فقطعوا بذلك .
وقال في الحاوي الصغير وفي جواز حجه بمال بإذن سيده روايتان .
قال في الرعايتين و الفائق في هذا الباب في جواز حجه بماله بإذن سيده روايتان .
وعنه له الحج بلا إذنه .
وعنه ما لم يحل نجم .
قال في الفروع وله الحج بماله ما لم يحل نجم .
وقيل : مطلقا وأطلقه في الترغيب وغيره وقالوا نص عليه .
وتقدم بعض ذلك في أول كتاب الاعتكاف