يملك المكاتب السفر .
قوله ويملك السفر .
حكم سفر المكاتب حكم سفر الغريم على ما تقدم في أول الحجر .
قال في الفروع وله السفر كغريم .
قال المصنف في المغني والشارح وقد أطلق أصحابنا القول في ذلك ولم يفرقوا بين السفر الطويل وغيره .
وقياس المذهب أن له منعه من السفر الذي تحل نجوم الكتابة قبله .
قال الزركشي قلت : وهو مراد الأصحاب وإنما لم يقيدوا ذلك اكتفاء بما تقدم لهم من الحر المدين بطريق الأولى .
تنبيه : يستثنى من كلام المصنف السفر للجهاد فإنه لا يجوز له السفر لذلك إلا بإذنه على ما مر في كتاب الجهاد ذكره الزركشي .
قوله فإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط على وجهين .
وهما وجهان أيضا في المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
وهما روايتان عند أبي الخطاب و الشيرازي والمصنف في الكافي و المجد في المحرر وصاحب الفروع وغيرهم .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الحاوي الصغير .
أحدهما : يصح الشرط وهو المذهب .
قال في الفروع والرعايتين ويصح شرط تركهما على الأصح وصححه في التصحيح والفائق وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر .
وهو من مفردات المذهب فيهما .
والوجه الثاني : لا يصح الشرط صححه في النظم .
واختار المصنف والشارح صحة شرط أن لا يسافر .
وقدم ابن رزين بطلان شرط عدم سفره وصحة شرط عدم السؤال .
وقال أبو الخطاب يصح إذا شرط أن لا يسافر ولا يصح شرط أن لا يأخذ الصدقة .
وقال القاضي : لا يصح إذا شرط أن لا يسافر .
وقال في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي يصح شرط أن لا يسافر .
وقال أبو بكر : إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه كما لو حل نجم في نجم عجزه .
فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين وصح الشرط .
فعلى القول بصحة الشرط إذا خالف كان لسيده تعجيزه على الصحيح من المذهب .
وقيل : يملك تعجيزه بسفره إذا لم يمكن رده وأطلقهما في الشرح .
وإن أمكن رده لم يملك تعجيزه جزم به في الفروع وغيره