إذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا الخ .
قوله وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق .
هذا المذهب جزم به في المحرر و الوجيز و المنور و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و شرح ابن منجا وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم وصححه في النظم وهو من مفردات المذهب .
وقيل : هو كالبيع .
وقيل : يرتفع العتق إن رده ولم يعطه البدل وهو توجيه للقاضي .
قال المصنف وغيره فإن بان معيبا نظرت فإن رضى بذلك وأمسكه استقر العتق وإن اختار إمساكه وأخذ الأرش أو رده فله ذلك .
وقال أبو بكر قياس قول الإمام أحمد C أنه لا يبطل به العتق وليس له الرد وله الأرش .
فائدة : لو اخذ السدي حقه ظاهرا ثم قال : هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق قاله الأصحاب .
وإن ادعى السدي تحريم العوض قبل بينة .
وإن لم تكن بينة قبل قول العبد مع يمينه ثم يجب على السيد أخذه ويعت ق به ثم يلزم السدي رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك .
وإن نكل العبد حلف سيده .
وله قبض من دين غير دين الكتابة وتعجيزه وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك من جهة الدين وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
الاعتبار بقصد السيد في قبضه عن أحد الدينين وفائدته يمينه عند النزاع .
قلت : قد تقدم في باب الرهن أنه لو قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرئ من القسمين والقول قوله في النية بلا نزاع فيخرج هنا مثله