فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده .
قوله فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه .
وهذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو أنه إذا ملك ما يؤدي عن كتابته ولم يؤده لم يعتق فإذا مات قبل الأداء انفسخت الكتابة وكان ما في يده لسيده .
وعلى الرواية الثانية وهي أنه إذا ملك ما يؤدي يصير حرا قبل الأداء فإذا مات قبل الأداء كان لسيده بقية كتابته والباقي لورثة الميت فلا تفسخ الكتابة واختاره هنا أبو بكر و أبو الخطاب .
لكن هل يستحقه السيد حالا أو هو على نجومه فيه روايتان وأطلقهما في الفروع .
قلت : هي شبيهة بمن مات وعليه دين على ما تقدم في باب الحجر .
وتقدم في ذكر أهل الزكاة إذا عجز ورق ونحوه وكان بيده مال أخذه من الزكاة هل يكون لسيده أو لمن أخذه منه .
قوله وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ .
فشمل القبض مع الضرر وعدمه وكذا قال الإمام أحمد C و الخرقي و أبو بكر و أبو الخطاب و الشيرازي و السامري وغيرهم .
قال في المذهب يلزمه مع الضرر في ظاهر المذهب .
قال الشارح وهو الصحيح وقدمه في الهداية و الحاوي الصغير .
ويحتمل أن لا يلزمه ذلك إذا كان في قبضه ضرر وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قال القاضي والمذهب عندي أن فيه تفصيلا على حسب ما ذكر في السلم وصححه الناظم واختاره المصنف في المغني .
قال في الرعايتين وإن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر وعتق في الحال وجزم به في الوجيز و المحرر و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في الناظم وغيره .
قال في الفائق ولو عجل ما عليه لزم قبضه وعتق حالا نص عليه وقيد بعدم الضرر .
وقدمه في الفروع ذكره في باب السلم .
ونقل حنبل و أبو بكر لا يلزمه ولو مع عدم الضرر ذكرها جماعة من الأصحاب لأنه قد يعجز فيرق ولأن بقاء المكاتب في هذه المدة حق له ولم يرض بزواله .
فهذه ثلاث روايات رواية باللزوم مطلقا وعدمه مطلقا والثالثة الفرق بين الضرر وعدمه .
واختار القاضي في كتاب الروايتين طريقة أخرى وهي إن كان في القبض ضرر لم يلزمه وإلا فروايتان وتبعه في الكافي .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا باللزوم لو امتنع السيد من قبضه جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتق العبد جزم به الزركشي .
قال في الفروع : هذا المشهور .
قال المصنف والشارح وإن أبى السيد برئ العبد ذكرناه في المكفول به نقل حرب إن أبى مولاه الأخذ ما أعلم ما زاده إلا خيرا .
وتقدم نظير ذلك في باب السلم .
الثانية : في عتق المكاتب بالاعتياض وجهان وأطلقهما في الفروع و البلغة و الرعاية الكبرى .
والصواب العتق اختاره المصنف والشارح وغيرهما وعدم العتق قاله القاضي