تصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت .
قوله وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت .
يعني : تصح الكتابة على مال مع الخدمة ويشترط كون المال مؤجلا بخلاف الخدمة لكن لو جعل الدين بعد فراغ الخدمة بيوم أو أكثر صح وإن جعل محله في الخدمة أو عند انقضائها : صح أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم ونصروه .
وقال القاضي : لا تصح لأنه يكون نجما واحدا وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم .
فائدة : تصح الكتابة على منفعة مفردة منجمة كخدمة وعمل في الذمة كخياطة ونحوها قاله الأصحاب .
وللمصنف احتمال بصحتها على منفعة مفردة مدة واحدة .
قوله وإن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه : عتق .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الفائق وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم وعنه : إذا ملك ما يؤدي : صار حرا ويجبر على أدائه .
فائدة : لو أبرأه بعض الورثة من حق منها وكان مؤسرا : عتق عليه كله على الصحيح من المذهب وقيل : لا يعتق