لا تصح إلا على عوض معلوم .
قوله ولا يصح إلا على عوض معلوم .
ولو خدمة أو منفعة وغيرها .
قال الأصحاب مباح يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدى في كل نجم .
الصحيح من المذهب أنها لا تصح إلا على نجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدى في كل نجم جزم به في الوجيز وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
وقيل تصح على نجم واحد .
اختاره ابن أبي موسى .
قال في الفائق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وقيل : تصح أنتكون على خدمة مفردة على مدة واحدة .
والصحيح من المذهب أنها لا تصح إلا على عوض معلوم فلا تصح على عبد مطلق اختاره أبو بكر وغيره وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه والخلاصة والفروع وغيرهم .
وقال القاضي تصح على عبد مطلق وله الوسط وقاله أصحاب القاضي .
قال في الرعايتين وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط .
وقال في الحاوي الصغير : وإن كاتبه على عبد مطلق صح ووجب الوسط وقياس قول أبي بكر بطلانه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن الكتابة لا تصح حالة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وظاهر كلام المصنف في المغنى والشارح أن فيها قولا بالصحة فإنهما قالا ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة هذا ظاهر المذهب .
فدل أن فيها خلافا وهو خلاف ظاهر المذهب واختاره في الفائق فقال : والمختار صحة الكتابة حالة .
وقال في الترغيب في كتابة من نصفه حر حالة وجهان .
فعلى المذهب في جواز توقيت النجمين بساعتين وعدمه فيعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب فيه خلاف في الانتصار .
قلت : الصواب الثاني .
وإن كان ظاهر كلام الأصحاب الأول .
وتقدم في أواخر العتق هل يصح شراء البعد نفسه من سيده بمال في يده أم لا .
وعلى المذهب أيضا تكون الكتابة باطلة من أصلها على الصحيح ذكره القاضي والشريف و أبو الخطاب وغيرهم .
وصرح ابن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد .
وذكر صاحب التلخيص أن الكتابة تصير فاسدة ولا تبطل من أصلها ويأتي الإشكال فيما إذا كاتبه على عوض مجهول أنها تكون فاسدة لا باطلة آخر الباب